Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل في التيمم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٢٧

"هد" لو خافَ الجُنُبُ إن اغتسلَ بالماءِ أن يقتُلَهُ البردُ، أو يُمرِضَه: يتيمَّمُ بالصعيدِ، وهذا إذا كان خارج المصر.

"خف" الصحيحُ في المصرِ إذا خافَ الهلاكَ مِنَ الغُسْلِ: يباحُ له التيمُّمُ عندَ أبي حنيفةَ، خلافًا لأبي يوسفَ ومُحمَّدٍ (١)، كذا في "الهدايةِ" و "النهايةِ".

"خف" المُسافِرُ إذا خافَ الهلاك في المصرِ: يتيمَّمُ ولا يَغسِل (٢) بالإجماع، كذا في فتاوى قاضي خان".

"نه" (٣) المُحدِثُ في المصرِ إذا خافَ الهلاك من التوَضُّؤِ: اختلفوا فيه على قولِ أبي حنيفةَ ﵀.

والصحيح: أنَّه لا يُباحُ له التيمم، كذا ذُكِرَ في "تحفة الفقهاءِ"، والمسألةُ بحالها: جوَّزَهُ شيخُ الإسلامِ، ولم يجوِّزْهُ (٤) الحلوانيُّ، كذا في "المحيط".

"هد" مَن حضَرَ صلاةَ العيدِ، فخافَ إنِ اشتغلَ بالطهارةِ أنْ يَفوتَه صلاةُ العيدِ: يتيمَّمُ (٥) وصلّى؛ لأنَّها لا تُعادُ.

"هد" إنْ أحدثَ الإمامُ أوِ المُقتدي في صلاةِ العيدِ: تيمَّمَ (٦) وبنَى عندَ أبي حنيفةَ.