Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٠٣

- قصرُ الصلاةِ.

- وإباحةُ الفطرِ.

- وامتدادُ مدّةِ المسحِ إلى ثلاثةِ أيّامٍ ولياليها.

- وسقوطُ وجوبِ الجمعةِ والعيدينِ والأضحيةِ.

"هد" إذا فارقَ بيوتَ المِصرِ: صلّى ركعتين؛ يعني: الرُّباعيةِ.

"نه" يُعتبَرُ في مفارقةِ المصرِ الجانبُ الذي يَخرُجُ منه المُسافِرُ من البلدةِ، لا الجوانب الأُخَرُ (١) من البلدةِ، حتَّى إذا خالَفَ (٢) البُنيانَ الذي خَرَجَ مِنهُ: قصرَ الصلاةَ، وإن كانَ بحذَائِهِ بُنيانٌ آخرُ من جانبٍ آخرَ (٣) مِنَ المِصرِ.

"نه" ذَكَرَ الصدرُ الشهيدُ: إذا جاوَزَ الرَّبَضَ (٤)؛ فقد جاوزَ عُمرانَ البلدةِ.

المُختارُ: أَنَّه يَقصرُ الصلاةَ، إلّا إذا كان ثَمّةً قريةٌ أو قرّى مُتَّصلةٌ برَبَض المِصرِ، فحينئذٍ يُعتبرُ (٥) مُجاوزةُ القرى، كذا في "المحيطِ".

وذَكَرَ الإمامُ التمرتاشيُّ: أنَّ الأشبة أن يكونّ الانفصالُ من المصرِ قدرَ غَلوَةٍ (٦)،