الجواهر من فقه الحنفية
- قصرُ الصلاةِ.
- وإباحةُ الفطرِ.
- وامتدادُ مدّةِ المسحِ إلى ثلاثةِ أيّامٍ ولياليها.
- وسقوطُ وجوبِ الجمعةِ والعيدينِ والأضحيةِ.
"هد" إذا فارقَ بيوتَ المِصرِ: صلّى ركعتين؛ يعني: الرُّباعيةِ.
"نه" يُعتبَرُ في مفارقةِ المصرِ الجانبُ الذي يَخرُجُ منه المُسافِرُ من البلدةِ، لا الجوانب الأُخَرُ (١) من البلدةِ، حتَّى إذا خالَفَ (٢) البُنيانَ الذي خَرَجَ مِنهُ: قصرَ الصلاةَ، وإن كانَ بحذَائِهِ بُنيانٌ آخرُ من جانبٍ آخرَ (٣) مِنَ المِصرِ.
"نه" ذَكَرَ الصدرُ الشهيدُ: إذا جاوَزَ الرَّبَضَ (٤)؛ فقد جاوزَ عُمرانَ البلدةِ.
المُختارُ: أَنَّه يَقصرُ الصلاةَ، إلّا إذا كان ثَمّةً قريةٌ أو قرّى مُتَّصلةٌ برَبَض المِصرِ، فحينئذٍ يُعتبرُ (٥) مُجاوزةُ القرى، كذا في "المحيطِ".
وذَكَرَ الإمامُ التمرتاشيُّ: أنَّ الأشبة أن يكونّ الانفصالُ من المصرِ قدرَ غَلوَةٍ (٦)،