Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٠٢

"نه" يُعتبَرُ ثلاثةُ أيّامٍ معَ الاستراحاتِ التي يكون (١) في خلال ذلك، وهذا: لأنَّ المُسافِرَ لا يُمكِنُه أن يمشيَ دائمًا، بل يمشي في بعضِ الأوقات (٢) يَستريحُ ويأكلُ ويشربُ، ومدّةُ الاستراحةِ مُلحَقةٌ بمُدّة السفَرِ (٣).

"نه" قال في "المحيطِ" (٤): مِصرٌ له طريقان؛ أحدُهما: مسيرةُ يومٍ وليلةٍ، والآخرُ: مسيرةُ ثلاثة أيّامٍ ولياليها: إن أخذَ في الطَّريقِ الذي هو مسيرةُ يومٍ وليلةٍ: لا يَقصُرُ الصلاةَ، وإن أخذَ في الطريقِ الذي هو مَسيرةُ ثلاثة أيّامٍ ولياليها: قصرَ الصلاةَ. (٥)

وذَكَرَ (٦) الصدرُ الشهيدُ في "الجامعِ الصغيرِ": أن السفرَ في البحرِ يُعتبر أن يكونَ (٧) الرياحُ مستويةً غير عاليةٍ ولا ساكنةٍ: كم يَسيرُ؟ فيجعل ذلك أصلًا.

وذَكَرَ في "العنايةِ": أنَّ الأحَكامَ التي تتغيَّرُ (٨) بالسفرِ هي: