Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٠٤

فحينئِذ يَقصُرُ.

"هد" فرضُ المسافرِ في الرباعيّة: ركعتانِ، لا يزيدُ عليهما.

وقال الشافعيُّ: فرضُه الأربعُ، والقصرُ رخصةٌ.

"تف" ثمرةُ الخلاف: أنَّ المسافرَ إذا صلَّى أربعًا: لا يكونُ (١) الأربعُ فرضًا، بل المفروضُ: ركعتانِ لا غيرُ، والشطرُ الثاني تطوُّعٌ عندنا.

حتَّى إنَّه إذا قعدَ على رأسِ الركعتينِ قدرَ التشهُّدِ: يجوزُ (٢) صلاتُه، وإذا لم يَقعُد: لا تجوزُ (٣)؛ لأنَّ (٤) القعدةَ الأخيرةَ (٥) في حقِّهِ وهي (٦) الفرضُ (٧)، فقد ترك فرضًا، بخلافِ المُقيم، وعندُه: يجوزُ؛ لأنَّ الإكمالَ فرضٌ.