الجواهر من فقه الحنفية
وذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى": أنَّ هذا قول ابن شجاعٍ، واختار البلخيُّ كذا أيضًا في "النهاية" (١).
"نه" المرادُ من الاجتماعِ: اجتماعُ مَن يجبُ عليهِمُ الجمعةُ، لا كلُّ مَن يَسكُنُ في ذلكَ المَوضعِ من الصبيانِ والنسوانِ والعبيدِ.
(٢) قال الإمامُ السرخسيُّ: ظاهِرُ المذهبِ عندنا: أن يكونَ فيه سلطانٌ أو قاضٍ يُقيمُ الحدودَ ويُنفِذُ الأحكام، كذا في "الكنز".
"هد" هذا عند أبي يُوسُفَ، وهو اختيارُ الكرخيِّ، وهو الظاهِرُ.
ويُشتَرطُ المُفتي، إذا لم يكنِ القاضي والوالي (٣) مُفتيًا.
وذكر الكرخيُّ: كُلُّ مَوضِعٍ فيه والٍ ومفتٍ: فهو مِصرٌ جامِعٌ.
"نه" عن أبي يُوسُفَ: كُلُّ مَوضِعٍ يَسكُنُ فيه عَشَرَةُ آلافِ نفرٍ: فهو مِصرٌ جَامِعٌ.
"نه" قال سفيانُ الثوريُّ: المِصرُ الجامِعُ ما يَعُدُّهُ الناسُ مِصرًا عندَ ذِكرِ الأمصارِ المُطلَقة (٤) كخوارزمَ وبُخارَى وسمرقندَ، فعلى هذا القولِ: لا يجوز إقامةُ الجُمُعةِ بكرمنية (٥) وكشانية (٦).