Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٤٨

"تف" أمّا المِصرُ الجامِعُ؛ فقد ذكرَ الكرخيُّ: ما أُقيمَتْ فيه الحدودُ، ونُفِّذَت فيه الأحكامُ.

"تف" قد تكلَّمَ فيه أصحابُنا بأقوالٍ:

- رُوِي عن أبي حنيفةَ: المصرُ الجامِعُ هو بلدةٌ كبيرةٌ فيها مَحَلَّاتُ وأسواقٌ، ولها رساتيقُ (١)، وفيها والٍ يَقدِرُ على إنصافِ المَظلومِ مِنَ الظالمِ بحشَمِهِ وعَلَمِهِ (٢)، أو عَلَمِ غيرِه، ويَرجِعُ (٣) الناسُ إليه فيما وقعت لهم من الحوادثِ، وهذا هو الأصحُّ.

"خف" قال بعضُهم: أن يَعيشَ كلُّ مُحترِفٍ بحرفتِه من سنةٍ إلى سنةٍ من غيرِ أن يحتاجَ إلى حِرفةٍ أخرى، هكذا ذُكِرَ في "النهايةِ".

وفي بعضِ الشروحِ: إن وُجِدَ (٤) فيه كلُّ ما يحتاجُ إليه الناسُ عادةً.

"نه" لو اجتمعوا في أكبرِ مساجدِهم، لا يَسَعُهم: فهو مِصرٌ (٥).