Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات فصل في سجود السهو

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤١٤

النيّةِ؛ أعني بها: نيّة ما عليهِ، أو نيّة القضاءِ. وفواتُها عن محلِّها؛ بتخلُّلِ ركعةٍ بينَها وبينَ محلِّها.

"خف" يسجُدُ المسبوقُ مع الإمامِ سجودَ السهوِ قبلَ أن يقومَ إلى قضاءِ ما سُبقَ به وإن (١) لم يفعَلْ مَعَ الإمامِ حتَّى قامَ إلى قضاءِ ما سُبِقَ و (٢) لم يَسْهُ فيما يقضِي: يَسجُدُ (٣) لسهوِ الإمام في آخرِ صلاتِه؛ استحسانًا.

وإنْ سَهَى فيما يقضِي: كفاهُ سجدتانِ لسهوِهِ ولِمَا عليهِ مِنْ قِبَلِ الإمام.

وإن كانَ سجدَ مَعَ الإمام ثمَّ سَهَى في قضاءِ ما سُبقَ (٤): فإِنَّهُ يسجُدُ لسهوِهِ في آخرِ صلاتِهِ.

"خف" مَن سَهى مرارًا: يكفيه سجدتان كذا في "المختار".

وذُكِرَ في "القُدُوريِّ": أنَّ سهوَ الإمامِ يُوجِبُ على (٥) المؤتمِّ السجودَ، فإنْ لم يسجُدِ الإمامُ: لم يَسْجُدِ المؤتمُّ، فإنْ سَهَى المُؤتَمُّ: لم يلزَمِ الإمامَ ولا المؤتَمَّ السجودُ، كذا في "الهداية" و "خُلاصة الفتاوى". (٦)