Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات فصل في سجود السهو

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤١٥

"خف" إذا صلَّى ركعتين وسَها فيها، فسجدَ للسهوِ بعدَ السلامِ، ثمَّ أراد أن يبني عليها ركعتَينِ: لم يَكُنْ لهُ.

بخلافِ المسافرِ إذا نوَى الإقامةَ بعدَ سجودِ السهوِ؛ حيثُ تغيَّرَ فرضُه أربعًا (١).

ومَن سَهى عن القعدةِ الأولى ثمَّ تذكَّرَ: وهو إلى حالِ القعودِ أقربُ: عادَ وجلَسَ وتشهَّدَ، وإن كانَ إلى القيام أقربَ: لم يَعُدْ، ويسجدُ للسهوِ، كذا في "القُدُوريِّ".

وإن سَهَى عن القعدةِ الأخيرةِ، فقامَ إلى الخامسةِ: رَجَعَ إلى القعدةِ ما لم يسجُدْ، وألغَى الخامسةَ، ويَسجُدُ للسهوِ.

وإن قيَّدَ الخامسةَ بسجدةٍ: بَطلَت فرضُه بوضع الجبهة (٢)، وتحوَّلت صلاتُه نفلًا، وكانَ عليهِ أن يَضُمَّ إليها ركعةً سادسةً كذا في "القُدُوريِّ".

وإن قعدَ في الرابعةِ في صلاةِ الظهرِ، ثمَّ قامَ ولم يسلِّم، وظنَّها (٣) القعدة الأولى: عادَ إلى القعودِ ما لم يَسجُدْ في الخامسةِ، وسلَّمَ.

وإن قيَّدَ الخامسةَ بسجدةٍ: ضمَّ إليها ركعةً أخرى، وقد تمَّت صلاتُه، والركعتانِ لهُ نافلةٌ، كذا أيضًا في "القُدُوريِّ"، ويَسجُدُ للسهوِ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".

"خف" المسألةُ بحالها: إن لم يُضِف إليها ركعةً أخرَى وقطعَها: لم يلزمْهُ قضاءُ شيءٍ عندَ الثلاثةِ.