Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٣٧٩

وفي ظاهرِ الروايةِ: يجهَرُ بهما، كذا ذُكِرَ في "الجامعِ الصغير" لقاضي خان و "الهدايةِ".

وذَكَرَ شيخُ الإسلامِ هذه (١) المسألة في: (بابِ السهوِ) من "المبسوطِ"، فقال: الظاهرُ مِنَ الجَوابِ أن يَجهَرَ بالسورة، ويخافِتَ بالفاتحة.

وكذلك ذكرَهُ الإمامُ التمرتاشيُّ فقال: والصحيحُ ما ذكرَهُ البلخيُّ، وهو جهرُ السورة دونَ الفاتحةِ.

قال بعضُهم: يُقدِّمُ السورةَ على الفاتحةِ.

وقال بعضُهم: يُؤخِّرُ، و (٢) هو الأشبَهُ، وأبعدُ من التغييرِ. وقال صاحِبُ "النهاية": كذا وَجَدَتُ بخطِّ الأستاذِ.

"خف" لو تَركَ الفاتحةَ معَ السورةِ في الأُوليين: يقضيها في الأُخريين، ويَجهرُ (٣) في صلاةِ الجهر.

"تف" (٤) وإذا كانت في الفجرِ والمغربِ، وتركها عن الأُوليين: تَفسُدُ صلاتُه، ولا يُتصوَّرُ قضاؤها.

"خف" المخافَتةُ: أن يُسمِعَ نفسَهُ، كذا ذَكَرَ في "خلاصةِ الفتاوى" وغيره.