Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في الأوقات

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٣٠٠

"نه" في مكّةَ يجوزُ عندَ الشافعيِّ الفرائضُ في الأوقاتِ المَكروهةِ.

"خف" عن أبي يُوسُفَ: يجوزُ التطوُّعُ عندَ الانتصابَ في يوم الجُمُعةِ، كذا أيضًا في"الكافي" و "النهاية".

"كا" اعلم أنَّ (١) التطوُّعَ في هذه الأوقاتِ؛ - يعني: عندَ الطلوعِ والاستواءِ والغروبِ - يَجوزُ ويُكرَهُ (٢)، كذا في "النهاية".

"نه" أرادَ بقولِهِ: لا تجوزُ الصلاةُ عندَ الطلوعِ والاستواءِ والغروبِ: قضاءَ الفرائضِ، والواجباتِ الفائتةِ عن أوقاتِها؛ كسجدةِ التلاوة التي (٣) وجبتْ بالتلاوةِ في وقتٍ غيرِ مكروهٍ، والوترِ الذي فاتَ عن الوقتِ، كذا في "الكافي".

"جص" لو قضى عندَ الطلوعِ والانتصابِ والغُروبِ: يُعيدُها، هكذا (٤) ذُكِرَ في "المحيط".

"نه" لو أوجبَ على نفسِه صلاةً في هذه الأوقاتِ: فالأفضلُ (٥) أن يُصلِّيَ في وقتٍ مُباحٍ، ولو صلَّى في هذا الوقت يَسقُطُ عنه، كذا في "المحيط" و "نوادر المبسوطِ".

"نه" التطوُّعاتُ في هذه الأوقاتِ الثلاثةِ (٦) إذا شرعَ فيها: يَجِبُ عليهِ أن