Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في الأوقات

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٢٩٩

مُستحَبٌّ (١)، وإن لم يثِق بالانتباهِ: أوترَ قبلَ النومِ، كذا في "القُدُوريِّ" وغيره.

"نه" السمَرُ بعدَ العشاءِ: مَكروهٌ؛ لقوله ﵇: "لا سَمَرَ بعدَ العشاءِ" (٢)، والسمَرُ: هو الحديثُ بالليلِ.

"خف" ثلاثُ ساعاتٍ لا يَجوزُ فيها التطوُّعُ، ولا المَكتوبةُ، ولا صلاةُ الجَنازَةِ، ولا سجدةُ التلاوةِ:

- إذا طَلَعتِ الشمسُ حَتَّى تَرتفِعَ (٣).

-وعندَ الانتصابِ إلى أن تزولَ الشمسُ.

-وعند احمرار الشمسِ إلى أن تغيبَ الشمسُ.

إلّا عصرَ يومِه ذلك، فإنَّه يجوزُ أداؤها عندَ غروبِها.

وعند الشافعيِّ: تجوزُ الصلاةُ (٤) كلُّها في هذهِ الأوقاتِ، إلّا التطوعَ، فإنَّه مكروهٌ.