Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في الأوقات

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٢٩٨

اصفرار الشمسِ، والمغربِ إلى اشتباكِ النجوم: يُكرَهُ كراهةَ تحريمٍ.

"خف" يُكرَهُ تأخيرُ العصرِ إلى تغييرِ الشمسِ.

قال بعضُ العلماءِ: التغييرُ في ضوء الشمسِ الذي يكونُ على رأس الحيطانِ.

وقال بعضُهم: إنَّما يُعرَفُ التغييرُ أن يَنظُرَ إلى قُرصِها إن أمكنَه إحاطةً أن يَنظُرَ إلى القِرصِ ولم تحِرْ (١) عيناهُ: عَلِمَ أنَّ الشمسَ قد تغيَّرَت

وقال بعضهم: إذا قامتِ الشمسُ للغروبِ قدرَ رُمحٍ أو رُمحين لم يتغيَّر، وإذا صار أقلَّ من ذلك: تغيَّرت الشمسُ.

وذُكِرَ فى "العنايةِ": أنَّ شمسَ الأئمّةِ قال: أخذْنَا بقولِ الشعبيِّ، وهو تغيُّرُ القرصِ، وهو أن يذهبَ الضوءُ، فلا يَحصُلَ للبصرِ بالنظرِ إليه حيرةٌ، وهو الصحيحُ.

(٢) يُكرَهُ تأخيرُ المَغرِب إلّا في السفر أو (٣) إن كان على المائدةِ.

"خف" وقتُ الوترِ ما هو وقتُ العشاء، إلّا أنَّه مأمورٌ بتقديمِ العشاءِ، فإن أوترَ قبلَ العشاءِ: لا يجوزُ.

"كا" (٤) تأخيرُ الوترِ إلى آخرِ الليل لِمَن يَثِقُ بالانتباهِ: ................................