Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في المسائل المنثورة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٢٥٦

والتأوُّه، وهو أن يقولَ: أوَّه.

والتأفيفُ، وهو (١) ارتفاعُ بكاءٍ (٢) من وجعٍ أو مُصيبةٍ، وإن كانَ من ذكرِ الجنّة أو النارِ: لا يَقطعُها، كذا في "الهداية".

"كا" عن أبي يوسفَ: أنَّ (آه) لا تُفسِدُ الصلاةَ، سواء كانَ من وجعٍ أو مُصيبةٍ، أو (٣) من ذِكرِ الجنّة (٤) أو نارٍ، و (أوَّه) تُفسِد فيهما، كذا ذُكِرَ في "المحيط" و "الهداية".

"خف" لو بَكى في صلاتِهِ؛ إن سالَ الدمعُ من غيرِ صوتٍ: لا تفسُدُ صلاتَهُ، وإن رَفَعَ صوتَهُ وحصلَ به حرفٌ.

إن كان من ذِكرِ الجنّة أو النار: لم تَفسُد صلاتُه.

وإن كان من وجعٍ أو مُصيبةٍ: تَفسُدُ عند أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ، خلافًا لأبي يُوسُفَ.

وذُكِرَ في "الجامع الصغير" أيضًا أنَّه تَفسُدُ الصلاةُ.

"مص" إذا قالَ المريضُ في صلاتِهِ: يا ربُّ، أو (٥) بسم الله (٦)؛ لما يَلحقُهُ من المشقّة: لا تَفسُدُ الصلاةُ، (٧) كذا ذُكِرَ في "الذخيرة".

"كا" عطسَ رجلٌ، فقال رجلٌ في صلاته: يرحمك الله: تَفْسُدُ صلاتُهُ، كذا ذُكِرَ في "الهداية" و "مُنية المفتي".