Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في المسائل المنثورة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٢٥٥

كذا (١) ذكر في "خلاصة الفتاوى" نقلًا عن "شرح الطحاويِّ".

"خف" لو أدخلَ الفانيدَ (٢) أو السكَّرَ في فِيهِ ولم يمضَغَهُ، ولكن يُصلِّي والحلاوةُ تَصِلُ إلى جوفِهِ: تَفسُدُ صلاتُهُ.

"خف" (٣) لو رَفَعَ رأسَهُ إلى السماءِ فوقعَ في فِيهِ بردةٌ أو ثلجةٌ أو قطرةُ مطرٍ، ووصلت إلى جوفِهِ: فَسَدَت صلاتُهُ وصومُهُ.

"خف" لو صلَّى وفي عُنُقهِ قلادةٌ فيها سِنُّ كلبٍ أو ذئبٍ تجوزُ صلاتُهُ.

"خف" لو صلَّى ومعهُ شَعَرُ إنسانٍ أكثرُ من قَدرِ الدرهمِ: جازت صلاتُه (٤)، وبه أخذ الفقيهُ أبو جعفرٍ وأبو القاسمِ (٥)، وعن أبي حنيفةَ: لا تجوزُ، وبه أخذ نُصيرٌ.

"هد" مَن تكلَّمَ في صلاتِهِ عامِدًا أو ناسيًا (٦): بَطُلَت صلاتُهُ، خِلافًا للشافعيِّ في الخطأ والنسيان، كذا ذكره في "الكافي".

"خف" المصلِّي إذا نامَ وتكلَّم في حالةِ النومِ تفسُدُ صلاتُهُ.

"كا" يُفسِدُ الصلاةَ (٧) الأنينُ، وهو أن يقولَ في الصلاةِ: آه.