Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في المسائل المنثورة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٢٥٤

"مم" القابلةُ إذا خافت على الولدِ: لها تأخيرُ الوقتيّة.

"قن" رجلٌ (١) وبيدهِ عِنانُ دابّة (٢) أو مِقودُها، فإن كان موضعَ قبضتِهِ (٣) نجسًا: لم يجز، وإلّا جاز، كذا في "الفتاوى الظهيريّة"، وإن كان يتحرَّكُ بتحرُّكه في ركوعهِ وسجودهِ.

وإن جذبتهُ الدابّة حتَّى زالَ عن موضِعهِ فجاوزَ موضِعَ سُجُودِهِ: فَسُد، وإلّا جاز، كذا ذكره أيضًا في "الفتاوى الظهيرية".

لو آذاهُ حرُّ الشمسِ فتحوَّلَ إلى الظلِّ خطوةً أو خُطوتين: لا تفسُدُ صلاتَهُ، كذا ذكره في "الفتاوى الظهيرية".

"خف" لو أكلَ في الصلاةِ، أو شربَ ناسيًا أو عامدًا: فَسَدَت صلاتُهُ، كذا في "الهداية"، وعند الشافعيِّ إن كان ناسيًا: لا (٤) تَبطُل.

"مص" لو ابتلعَ المُصلِّي ما بقيَ بينَ (٥) أسنانهِ إن كان زائدًا على قدرِ الحِمِّصة: تَفسُد، وإن كان قدرَ الحِمِّصة: لا تَفسُدُ صلاتُه، كذا في "خُلاصة الفتاوى".

وقال صاحبُ "القُنية": ذُكِرَ في "شرح (٦) كتاب الصلاة" في (بابِ الحدثِ): التقديرُ بالحِمِّصةِ روايةُ أسدٍ (٧) عن أبي حنيفةَ في غريبِ الروايةِ، ............................