الجواهر من فقه الحنفية
"مص" إذا عَطَسَ فارتفع صوتُهُ، وحصلَ حروفٌ: لم تَفسُد صلاتُهُ.
"كا" لو قال العاطسُ أو السامعُ: (الحمدُ الله): لا تفسُد، كذا أيضًا في "الهداية" و"منية المفتي" (١).
"قن" التنحنُحُ بغيرِ سببٍ يُكرَه، وإن كانَ بسببِ الخشونةِ (٢) في حلقهِ، أو إعلامٍ لغيرهِ أنَّه (٣) في الصلاة (٤): لم تَفسُد، والأصحُّ: أنَّ التنحنُحَ؛ لتزيينِ القراءةِ لا يُفسِدُ الصلاةَ.
"كا" التنحنُحُ بلا عُذرٍ؛ أي: لم يكن مضطرًا، إن (٥) كان لتَحسينِ الصوتِ، أو (٦) ظهرَ به حرفُ (٧): أح؛ بفتحِ الهمزة (٨) وضمِّها تَفسُدُ عند أبي حنيفةَ (٩)، وعند أبي يُوسُفَ: لا تَفسُد.
وإن كان لعُذرٍ (١٠) بأن كان مُضطرًّا إليه؛ لاجتماعِ البزاقِ في حلقهِ: لا تَفسُد، كالعُطاس.
"خف" لو تنحنحَ لتحسينِ الصوتِ: تفسُدُ صلاتُهُ، وأمّا لتحصيلِ الصوتِ: فلا تَفسُد.