Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في المسائل المنثورة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٢٥٠

الوِزرِ (١) لكانَ أن يَحْسِفَ اللهُ بهِ الأرضَ خيرًا له، كذا في "مبسوطِ" شيخِ الإسلامِ، وإنَّما يأثَمُ إذا مرَّ في موضعِ سجودِهِ، على ما قيلَ.

وذُكِرَ في "الكافي": هذا أصحُّ (٢)؛ لأنَّ هذا القدْرَ مِنَ المكانِ حقُّ المصلِّي.

"نه" اختُلِفَ فى المَوضعِ الذي يُكرَهُ المرورُ فيهِ:

- منهم: مَن قدَّرَهُ بثلاثةِ أذرعٍ.

- ومنهم: بخمسةٍ (٣).

- ومنهم: بأربعينَ.

ومنهم: بمَوضعِ سجودِهِ.

ومنهم: بمِقدارِ صفَّين أو ثلاثةٍ.

والأصحُّ (٤): إن كان بحالٍ لو صلَّى صلاةَ الخاشِعِ الذي ذكرنَا؛ لا يقعُ بصرُهُ على المارِّ: فلا يُكرَهُ.

كذا ذكرَ الإمامُ التمرتاشيُّ، وكذا اختيارُ فخرِ الإسلامِ، وهذا حسنٌ.

أمّا غيرُهما كالإمامِ شمسِ الأئمّةِ السرخسيِّ، وشيخِ الإسلامِ، وقاضي خان: اختاروا ما اختارَ (٥) صاحبُ "الهداية"؛ بأنَّ الموضعَ الذي يُكرَهُ المرورُ فيه موضعُ السجودِ.