"كا" إن تعمَّدَ الحدثَ بعدَ التشهُّدِ، أو تكلَّم، أو عَمِلَ عَمَلًا يُنافي الصلاةَ: تمَّتْ صلاتُه؛ لتعذُّرِ البناءِ؛ لوجودِ القاطِعِ، ولم يبقَ عليهِ شيءٌ من الأركانِ، وإنَّما يبقى (١) الخروجُ بفعلِه عندَ أبي حنيفةَ، وقد وُجِدَ، كذا في "الهدايةِ".
"نه" عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ ﵁، قيل (٢): ماذا تَحفَظُ عن رسولِ الله ﷺ؟ قال: سمعْتُ (٣) رسولَ اللهِ ﷺ أَنَّه قال (٤): "لو علمَ المارُّ بينَ يَدَيِ المُصلِّي ماذا عليهِ من الوِزرِ؛ لوقف أربعينَ يومًا (٥) "، وكان أبو أيوبَ الأنصاريُّ ﵁ يقولُ: لا أدري قالَ: أربعين عامًا، أو أربعينَ شهرًا، أو أربعينَ يومًا (٦)، وذُكِرَ في "الكافي": قَدْرَ (الأربعونَ) في روايةِ أبي هريرةَ (٧) ﵁: سنةٌ (٨).
"نه" رُويَ عن كعبِ الأحبارِ (٩) ﵁ أنَّه قال: لو عَلِمَ المارُّ ماذا عليهِ من