Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في المسائل المنثورة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٢٤٩

"كا" إن تعمَّدَ الحدثَ بعدَ التشهُّدِ، أو تكلَّم، أو عَمِلَ عَمَلًا يُنافي الصلاةَ: تمَّتْ صلاتُه؛ لتعذُّرِ البناءِ؛ لوجودِ القاطِعِ، ولم يبقَ عليهِ شيءٌ من الأركانِ، وإنَّما يبقى (١) الخروجُ بفعلِه عندَ أبي حنيفةَ، وقد وُجِدَ، كذا في "الهدايةِ".

"نه" عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ ﵁، قيل (٢): ماذا تَحفَظُ عن رسولِ الله ﷺ؟ قال: سمعْتُ (٣) رسولَ اللهِ ﷺ أَنَّه قال (٤): "لو علمَ المارُّ بينَ يَدَيِ المُصلِّي ماذا عليهِ من الوِزرِ؛ لوقف أربعينَ يومًا (٥) "، وكان أبو أيوبَ الأنصاريُّ ﵁ يقولُ: لا أدري قالَ: أربعين عامًا، أو أربعينَ شهرًا، أو أربعينَ يومًا (٦)، وذُكِرَ في "الكافي": قَدْرَ (الأربعونَ) في روايةِ أبي هريرةَ (٧) ﵁: سنةٌ (٨).

"نه" رُويَ عن كعبِ الأحبارِ (٩) ﵁ أنَّه قال: لو عَلِمَ المارُّ ماذا عليهِ من