Printed page ١٨٢
"مم" للحائضِ والجُنُبِ زيارةُ قبرٍ، ودخولُ مصلًّى، وقراءةُ دُعاءِ القُنوتِ، وجوابُ الأذانِ.
وذُكِرَ في "مُختارِ الفتاوى": لا يَدخُلُ الجُنُبُ في (١) المسجدِ إلّا لضرورةٍ (٢)، ويَجوزُ له الذكرُ والتسبيحُ والدعاءُ.
"مم" جُنُبٌ قرأَ الفاتِحةَ وأرادَ بها (٣) الدعاءَ، لا القراءةَ: لا بأسَ.
وذُكِرَ في "الكفايةِ" شرحِ "الهدايةِ": عن أبي حنيفةَ لو تَمضمَضَ الجُنُبُ (٤)، واستنشقَ، وغَسَلَ يديهِ: لا بأسَ أنْ يَقرأَ القرآنَ أو يَمَسَّه (٥).