الجواهر من فقه الحنفية
Printed page ١٨٣
قال صاحِبُ "القُنيةِ": رأيتُ جوابَ أُستاذي نجمِ (١) الأئمّة البخاريِّ (٢) في القُنوت (٣): أنَّه لا بأسَ به.
"تف" يُباحُ للجُنُبِ قراءةُ القرآنِ عندَ مالِكٍ.
"هد" ليس على المرأةِ أن تَنقُضَ ضفائرَها في الغُسْلِ إذا بَلَغَ (٤) أصولَ الشعرِ (٥)، كذا أيضًا في "القُدُوريِّ" و"الكنزِ" وغيرِه.
الضفيرةُ: الذؤابةُ، مِنَ الضفرِ، وهو فَتلُ الشعَرِ، وإدخالُ بعضِه في بعضٍ مُعترِضًا (٦). وليس عليها بَلُّ ذؤابتِها، وهو الصحيحُ، كذا (٧) ذُكِرَ أيضًا في "المَبسوطِ".
بخلافِ اللحيةِ، كذا ذُكِرَ (٨) في "الجامع الصغير" و"الكافي" (٩).
"كا" عن أبي حنيفةَ: أنَّها تَبُلُّ ذؤابَتَها ثلاثًا مَعَ كُلِّ بَلّةٍ عصرةٌ، كذا في "شرحِ تاجِ