Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الرابع: في الاغتسال وما يوجبه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٨١

"هد" المنيُّ نَجِسٌ يَجِبُ غَسلُهُ رَطْبًا، فإن جفَّ على الثوبِ: أجزأَ فيه الفَركُ، كذا أيضًا في "القُدوريِّ".

وقال الشافعيُّ: المنيُّ طاهِرٌ (١).

"هد" ليسَ في المذيِ والوَديِ غُسْلٌ، وفيهما الوضوءُ، كذا في "القُدوريِّ" وغيرِه.

"تف" المنيُّ هو الماءُ الأبيضُ الغَليظُ يَنكسِرُ به الذكرُ، وتَنقطِعُ به الشهوةُ، وأمّا المَذيُ والوَديُ: فقد ذكرناهما (٢) في (الباب الثالث).

"هد" لو أصابَ المنيُّ البدَنَ: قال مشايخُنا: يَطهُرُ بالفَركِ.

وعن أبي حنيفةَ: لا يَطهُرُ إلَّا بالغَسْلِ.

"خف" الإيلاجُ في البهائمِ: لا يُوجِبُ الغُسْلَ بدونِ الإنزالِ، كذا أيضًا في "الهدايةِ" (٣).