Skip to content

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١١

وحديث عاثشة ﵂: (كان ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك) (١).

وحديث ابن عمر ﵄: (أن النبي ﷺ كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) (٢).

المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة:

يحرم البول في الماء الراكد؛ لحديث جابر عن النبي ﷺ: (أنه نهى عن البول في الماء الراكد) (٣).

ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها. لقوله ﷺ: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه) (٤).

ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه؛ لما روى معاذ قال: قال رسول الله ﷺ: (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل) (٥)، ولحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (اتقوا اللاعنين)، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: (الذي يَتَخَلى في طريق الناس أو في ظلهم) (٦). كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم؛ لحديث جابر ﵁: (نهى النبي ﷺ أن يتمسح بعظم أو ببعر) (٧). ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، قال النبي ﷺ: (لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق؟) (٨).