Skip to content

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٥٧

الباب السابع عشر: المسابقة، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: معناها، وحكمها:

١ - معناها: السبَقُ ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل، والإبل، وفى النضال، فمن سبق أخذه.

والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره. والمناضلة والنضال: المسابقة بالرمي بالسهام ونحوها.

٢ - حكمها وأدلتها: والمسابقة جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) [الأنفال: ٦٠]. ومن السنة: ما رواه ابن عمر ﵄: (أن النبي ﷺ سابق بين الخيل المُضَمرة (١) من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق) (٢)، وقوله ﷺ: (لا سَبَقَ إلا في خُف أو نَصْل أو حَافرٍ) (٣). والخف: البعير، والنصل: السهم ذو النصل، والحافر: الفرس.

وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة.

المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها:

١ - تجوز المسابقة على الخيل، وغيرها من الدوابِّ والمراكب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة.

٢ - تجوز المسابقة على عوض في الإبل، والخيل، والسهام؛ لقوله ﷺ: (لا سَبَقَ إلا في خف أو نصل أو حافر) (٤).