Skip to content

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة المسألة الثانية: متى يتأكد؟

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٣

الباب الرابع: في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل:

السواك: هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة؛ لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح.

المسألة الأولى: حكمه:

السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تَسَوَّك في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره؛ لأن النبي ﷺ رغَّب فيه ترغيباً مطلقاً، ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال ﷺ: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) (١). وقال ﷺ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) (٢).

المسألة الثانية: متى يتأكد

؟

ويتأكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة. وكذا عند دخول المسجد والمنزل؛ لحديث القدام بن شريح، عن أبيه قال: سألت عائشة، قلت: بأيِّ شيء كان يبدأ النبي ﷺ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك (٣). ويتأكد كذلك عند طول السكوت، وصفرة الأسنان، للأحاديث السابقة.

وكان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يَشُوصُ (٤) فاه بالسواك (٥)، والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله، أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة.