الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
الباب الثالث: مستحبات الصيام ومكروهاته، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: مستحبات الصيام:
يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية:
١ - السُّحُور: لقوله ﷺ: (تسحروا فإن في السحور بركة) (١). ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء. ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر.
٢ - تأخير السُّحُور: لحديث زيد بن ثابت ﵁ قال: تسحرنا مع رسول الله ﷺ، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية. (٢)
٣ - تعجيل الفطر: فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس، فعن سهل بن سعد ﵁ أن النبيَّ ﷺ قال: (لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر) (٣).
٤ - الإفطار على رُطَبَات: فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون وتراً، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء؛ لحديث أنس ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يفطر على رُطَبَاتٍ قبل أن يصلِّي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حَسا حسوات من ماء) (٤) فإن لم يجد شيئاً نوى الفطر بقلبه، ويكفيه ذلك.
٥ - الدعاء عند الفطر، وأثناء الصيام: لقوله ﷺ: (ثلاثة لا تُرد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم) (٥).