Skip to content

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة المسألة الثانية: الجناية على النفس

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٤١

عاشراً: كتاب الجنايات

ويشتمل على ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في الجنايات، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الجناية وأقسامها:

أ- تعريف الجِناية:

الجِناية جمعها جنايات، وهي لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض، وقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصاً بالتَّعدي على البدن، وكتاب الحدود خاصاً بالتعدي على المال والعرض.

فالجناية شرعاً: التعدِّي على البدن بما يوجب قصاصاً، أو مالاً، أو كفارة.

ب- أقسام الجناية: تنقسم الجناية إلى قسمين:

١ - جناية على النفس.

٢ - جناية على ما دون النفس.

المسألة الثانية: الجناية على النفس:

وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وهي القتل. وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) [الإسراء: ٣٣]. ولحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) (١). فتحريم القتل بغير حق ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع.

حكم قاتل النفس بغير حق:

إذا قتل شخص شخصاً متعمداً بغير حق فحكمه أنه فاسق؛