Skip to content

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة المسألة الأولى: شروط وجوبها

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٣٤

الباب الرابع: في زكاة بهيمة الأنعام، وفيه مسائل:

وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضاً، فهو نوع من البقر. والغنم يشمل الماعز، والضأن. وسُمِّيت بهيمة الأنعام؛ لأنها لا تتكلم، من الإبهام وهو الإخفاء، وعدم الإيضاح.

المسألة الأولى: شروط وجوبها:

يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية:

١ - أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون؛ لقول رسول الله ﷺ: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) (١)، ولحديث معاذ: (بعثنى رسول الله أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً، ومن كل أربعين مسنة) (٢)، ولقوله ﷺ: (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة، فليس فيها صدقة ... ) (٣).

٢ - أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب؛ لحديث: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (٤).

٣ - أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح -وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد- في الحول أو أكثره؛ لقوله ﷺ: (وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين، شاة) (٥)، وقوله ﷺ: