الرعاية الصغرى في الفقه
Printed page ١/ ١٧٢
ولا يصح وضوءه قبل (ق-٣/أ) استنجائه بماء أو جامد.
وعنه: يصح، كنجاسة غير سبيل في الأصح.
وفي تيممه وجهان.
ولا يصح وضوءه قبل (ق-٣/أ) استنجائه بماء أو جامد.
وعنه: يصح، كنجاسة غير سبيل في الأصح.
وفي تيممه وجهان.