Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ١٧١

وإن مسح ذكره ثلاث بأرض أو حائط فأنقى أجزأ.

وإن استعمل في محل ماء وفي آخر جامدا؛ جاز.

وإن تعدى الخارج العادة أو نجس سبيل بغيره غسلا.

وإن استنجى بيمينه كره، وصح.

وقيل: لا يصح.

وله صب الماء بها.