الرعاية الصغرى في الفقه
Printed page ١/ ١٤٥
ولا تباشر باستعمال.
وعنه: يكره.
ويحرم فيها يسير الذهب.
وقيل: لا.
ويباح آنية الفخار إن جهل حالها.
وعنه: يكره.
وعنه: يغسل آنية من حرم ذبحه أو دان بنجس.
ولا تباشر باستعمال.
وعنه: يكره.
ويحرم فيها يسير الذهب.
وقيل: لا.
ويباح آنية الفخار إن جهل حالها.
وعنه: يكره.
وعنه: يغسل آنية من حرم ذبحه أو دان بنجس.