الرعاية الصغرى في الفقه ابن حمدان Earlier pages Printed page ١/ ١٤٤ وفيما غصب أو ثمنه روايتان.ويحرم فيها كثير الفضة.وقيل: لغير حاجة.ويباح يسيرها (ق/٢/ب).وقيل: لحاجة. → Previous page Next page ←