Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الطهارة باب المياه

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ١٢٦

وما انفصل من غسل ميت مسلم كرافع الحدث إن لم ينجس بموته.

وإن انغمس جنب في ماء قليل راكد بنية رفع حدثه لم يرتفع، والماء مستعمل عند لقيه.

وقيل: عند أول انفصاله.

ويحتمل أن يرتفع.

وإن كثر الماء ارتفع قبل انفصاله.

وقيل: بعده.