الرعاية الصغرى في الفقه
Printed page ١/ ١٢٥
وقيل: لا.
وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور.
وقيل: طاهر.
وفي الحيض روايتان.
وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور.
والنفاس مثله.
وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.
وقيل: لا.
وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور.
وقيل: طاهر.
وفي الحيض روايتان.
وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور.
والنفاس مثله.
وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.