أحكام أهل الذمة - ط رمادي
Printed page ٢/ ٦٢٢
يُمْسِكَ إِحْدَاهُمَا، وَيُفَارِقَ الْأُخْرَى، وَلَوْ كَانَتْ أَنْكِحَتُهُمْ فَاسِدَةً لَمْ يَأْمُرْ بِالْإِمْسَاكِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، وَلَا رَتَّبَ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ، وَلَمْ يَنُصَّ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى بُطْلَانِ أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ، وَلَا يُمْكِنُ أَحَدًا أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ.