أحكام أهل الذمة - ط رمادي
Printed page ٢/ ٦١٥
فَلَوْ كَانَتْ أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ بَاطِلَةً لَأَمَرَهُمْ بِتَجْدِيدِ أَنْكِحَتِهِمْ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو أَصْحَابَهُ لِآبَائِهِمْ، وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، فَلَوْ كَانَتْ أَنْكِحَتُهُمْ فَاسِدَةً لَمْ يَرْجُمْهُمَا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا يُحَصِّنُ الزَّوْجَ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
وَأَيْضًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَيُفَارِقَ الْبَوَاقِيَ، وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ أَنْ