Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط رمادي ذكر نكاح أهل الذمة ومناكحتهم فصل هل الاختيار يعد فراقا للبواقي

أحكام أهل الذمة - ط رمادي

ابن القيم

Printed page ٢/ ٧٤٠

قَالَ الشَّيْخُ فِي " الْكَافِي ": وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ.

قَالَ الْقَاضِي فِي " الْجَامِعِ ": فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ حَبَسَهُ، وَيَكُونُ الْحَبْسُ ضَرْبًا مِنَ التَّعْزِيرِ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ ضَرَبَهُ وَعَزَّرَهُ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ ثَانِيًا، وَثَالِثًا حَتَّى يَخْتَارَ؛ لِأَنَّ هَذَا حَقٌّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فَوَجَبَ حَبْسُهُ، وَتَعْزِيرُهُ حَتَّى يَفْعَلَهُ.

وَهَكَذَا إِذَا كَانَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، وَلَهُ مَالٌ فَائِضٌ لَا يَعْرِفُ بِمَكَانِهِ، وَامْتَنَعَ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَحْبِسُهُ وَيَضْرِبُهُ.

[فَصْلٌ هَلْ الِاخْتِيَارُ يُعَدُّ فِرَاقًا لِلْبَوَاقِي]

١٢٥ - فَصْلٌ

[هَلْ الِاخْتِيَارُ يُعَدُّ فِرَاقًا لِلْبَوَاقِي؟]

فَإِذَا اخْتَارَ أَرْبَعًا فَهَلْ يَكُونُ اخْتِيَارُهُ لَهُنَّ فِرَاقًا لِسَائِرِهِنَّ أَمْ لَا يَبِنَّ مِنْهُ