Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط رمادي ذكر نكاح أهل الذمة ومناكحتهم فصل إذا مات المسلم قبل الاختيار

أحكام أهل الذمة - ط رمادي

ابن القيم

Printed page ٢/ ٧٤٢

الدَّيْلَمِيِّ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ "، يَعْنِي قَوْلَهُ: " وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ "، وَلَوْ بِنَّ مِنْهُ بِنَفْسِ الِاخْتِيَارِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالْمَسْأَلَةُ مُحْتَمَلَةٌ.

[فَصْلٌ إِذَا مَاتَ الْمُسْلِمُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ]

١٢٦ - فَصْلٌ

[إِذَا مَاتَ الْمُسْلِمُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ.]

فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ، فَقَالَ الْقَاضِي: " قِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى جَمَاعَتِهِنَّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنِ اسْتِدَامَةِ نِكَاحٍ مَا