Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط رمادي فصل ليست الجزية أجرة عن سكنى الدار

أحكام أهل الذمة - ط رمادي

ابن القيم

Printed page ١/ ١٢٥

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ صَالِحٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ وَأَبِي الْحَارِثِ: أَكْثَرُ مَا يُؤْخَذُ فِي الْجِزْيَةِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَالْمُتَوَسِّطُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَالْفَقِيرُ اثْنَا عَشَرَ، زَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ: أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ.

قَالَ الْخَلَّالُ: وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ فِي ذَلِكَ وَيَنْقُصَ وَلَيْسَ لِمَنْ دُونَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ.

وَقَدْ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ خَاصَّةً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ ذَلِكَ.

وَرَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَصْحَابُهُ فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

قَالَ: وَلَعَلَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَكَلَّمَ بِهَذَا فِي وَقْتٍ، وَالْعَمَلُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ فِي ذَلِكَ وَيَنْقُصَ، وَقَدْ أَشْبَعَ الْحُجَّةَ فِي ذَلِكَ.

وَقَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْجِزْيَةِ كَمْ هِيَ؟ قَالَ: وَضَعَ