Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط رمادي ذكر أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه فصل شراء أرض الخراج

أحكام أهل الذمة - ط رمادي

ابن القيم

Printed page ١/ ٣١١

يُعْطِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.

وَذُكِرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَعْطَى أَرْضَهَا بِجِزْيَتِهَا مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَتَأَوَّلُ بِالرُّخْصَةِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ أَنَّ الْجِزْيَةَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] ، إِنَّمَا هِيَ عَلَى الرُّءُوسِ لَا عَلَى الْأَرْضِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَلَى الرُّءُوسِ وَلَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ جِزْيَةٌ.

قَالَ: فَالدَّاخِلُ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَالَّذِي يُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الْإِمَامُ أَهْلَ الْعَنْوَةِ فِي أَرْضِهِمْ تَوَارَثُوهَا