Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ١٨٦

الثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، إلا أن أحمد يقول: (هي من القرآن، ولكن يسر بها) .

وقال مالك، والأوزاعي: (لا تقرأ في الصلاة) ؛ لأنها ليست من القرآن عندهما، إلا في (النمل) ، فإنها بعض آية.

دليلنا: ما روى علي وابن عباس: «أن النبي ﷺ كان يجهر بها في الصلاة، وبين السورتين» .

وروى نافع، عن ابن عمر قال: «صليت خلف النبي ﷺ، وخلف أبي بكر، وعمر ﵄، فكانوا يجهرون بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١] » .

[فرع كيفية القراءة]

] : والمستحب: أن يقرأ قراءة مرتلة، من غير عجلة، ولا تمطيط. ويستحب ذلك لكل قارئ في الصلاة وغيرها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ﴾ [المزمل: ٤] [المزمل: ٣] . إلا أنه في الصلاة أشد استحبابًا؛ لأن القراءة تجب فيها دون غيرها.