البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٢/ ٦٥٢
[باب التكبير]
التكبير مسنون في العيدين.
وقال داود: (هو واجب في عيد الفطر) .
وقال النخعي: إنما يفعل ذلك الحواكون.
وقال ابن عباس: (يكبر مع الإمام، ولا يكبر المنفرد) .
وحُكي عن أبي حنيفة: أنه قال: (لا يكبر في الفطر، ويكبر في الأضحى) .
دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥] [البقرة:١٨٥] .
قال الشافعي: (سمعت من أرضاه من أهل العلم يقول في قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ [البقرة: ١٨٥] [البقرة:١٨٥] : عدة صوم رمضان، ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٨٥] عند كماله) .
وروى ابن عمر: «أن النبي ﷺ كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعًا صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى» .