Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ٩٠

[باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه]

الطهارة ضربان: طهارة عن حدث، وطهارة عن نجس.

فأما الطهارة عن الحدث: فهي شرط في صحة الصلاة، وذلك إجماع لا خلاف فيه وقد مضى ذكر ذلك.

وأما الطهارة عن النجس في البدن، والثوب، والبقعة التي يصلي عليها:

فهي شرط في صحة الصلاة عندنا، وهو قول كافة العلماء.

وقال مالك ﵀: (إذا صلى وعليه نجاسة. . أعاد في الوقت) .

وهذا من قوله يدل على الاستحباب وروي عن ابن عباس: أنه قال: (ليس على الثوب جنابة) .

وروي: أن رجلاً سأل سعيد بن جبير عمن صلى وفي ثوبه نجاسة؟ فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثوب من النجس.