البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٧/ ٧
[كتاب الغصب]
الغصب محرم، والأصل فيه: قَوْله تَعَالَى: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] [النساء: ٢٩] .
وقَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠] [النساء: ١٠] .
وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] الآية [المائدة: ٣٨] . والسرقة من الغصب.
ومن السنة: ما روي: أن النبي ﷺ قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» .
وروي: أن النبي ﷺ قال ـ في خطبته في حجة الوداع ـ: «ألا إن دماءكم