Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ٦٢٤

[باب صلاة العيدين]

صلاة العيدين الأصل في ثبوتها: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] [الكوثر:٢] .

قال بعض أهل التفسير: أراد به الصلاة التي يتعقبها النحر، وهي صلاة الأضحى.

وأما السنة: فروى أنس: «أن النبي ﷺ قدم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟ "، فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال: "إن الله قد أبدلكم بخير منهما: يوم الفطر، ويوم الأضحى» .

وأما الإجماع: فإن المسلمين أجمعوا على ثبوتها.

إذا ثبت هذا: فقال الشافعي: (ومن وجب عليه حضور الجمعة ... وجب عليه حضور العيدين) .

واختلف أصحابنا في هذا: