Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ٢٣٧

والثاني: تسن فيه الصلاة على النبي ﷺ، ولا يسن فيه الدعاء؛ لأنه تشهد، فسن فيه الصلاة على النبي ﷺ، كالأخير، وقال مالك: (يصلي فيه ويدعو) .

دليلنا عليه: حديث ابن مسعود.

وهل يسن الصلاة على آله في هذا التشهد؟

قال أكثر أصحابنا: لا يسن ذلك، كما لا يسن الدعاء فيه.

وقال صاحب " الفروع ": إن قلنا: لا تسن فيه الصلاة على النبي ﷺ. . لم تسن الصلاة فيه على آله.

وإن قلنا: تسن فيه الصلاة على النبي ﷺ. . فهل تسن فيه الصلاة على آله؟ فيه وجهان.

[مسألة حكم الصلاة غير الثنائية]

ثم يقوم إلى الثالثة معتمدًا على الأرض بيديه؛ لما ذكرناه من رواية مالك بن الحويرث، ويكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى عند النهوض في الصلاة.

وقال مالك: (لا بأس به) .

دليلنا: ما روي عن ابن عباس: أنه قال: (هذه الخطوة الملعونة) .

ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الثانية، إلا في الجهر بالقراءة، فإذا بلغ إلى آخر صلاته. . جلس، وتشهد فيه، وصلى على النبي ﷺ، وهذا الجلوس، والتشهد فيه، والصلاة على النبي ﷺ واجب، وبه قال عمر، وابن عمر، وأبو مسعود البدري.

وذهب علي بن أبي طالب، والزهري، ومالك، والثوري إلى: (أن هذا