Skip to content

الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي [الكلام على حديث ابن عمر]

الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

ابن تيمية

Printed page ٥٤٠

قتال مانعي الزكاة، فقال له: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ # (١): "أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".

فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال (٢).

فكان من فقه أبي بكر ﵁ أنه فهم من ذلك الحديث [المختصر] (٣) أن القتال على الزكاة [قتال] (٤) على حق المال.

وقد بين النبي ﷺ مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر (٥).

والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥].

وحديث معاذ (٦) لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي ﷺ إلا الصلاة والزكاة.

فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض، أشكل ذلك على بعض الناس.