Skip to content

الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي فصل [النهي عن تلقي الركبان]

الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

ابن تيمية

Printed page ٦١١

[احتياج البيوع إلى الصدق]

فعامة البيوع المباحة تحتاج إلى الصدق، وهو محض الحق، وبذل النصح، وتفسد بالكذب، وكتمان العيب أو النقص، وهذا عين الخيانة، وأصل الغش.

والبيع تارة يكون مباحًا، كرجل احتاج إلى ثمن شيء فباعه، لا يريد بذلك إلَّا الثمن، لنفقة واجبة، أو مصلحة ظاهرة، وتارة يكون البيع واجبًا، كطعام يجب بذله لمحتاج إليه بثمن المثل، لا وكس (١) ولا شطط (٢).

[النهي عن تلقي الركبان]

ولهذا: "نهي عن تلقي الركبان" الحديث (٣)، وأثبت له الخيار إذا بلغ السوق.

ولهذا كان مذهب أكثر الفقهاء على أنَّه نُهي عن ذلك من أجل ضرر