Printed page ٣٢٤
في صحيح البخاري وغيره (١) أن رجلاً كان يشرب الخمر، وكان اسمه عبد الله حماراً، وكان يضحك النبي ﷺ، وكان كلما أتي به إليه جلده فأتي به إليه مرة فلعنه رجل، فقال النبي ﷺ: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله" (٢) فنهى عن لعنته (٣) بعينه، وشهد له بحب الله ورسوله، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموماً، وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب (٤) في
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وروى البخاري عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، برقم (٦٧٧٣) كتاب الحدود باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، وروى مسلم عن أنس ﵁ قال: "أتي النبي ﷺ برجل قد ضرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين" برقم (١٧٠٦) ٣/ ١٣٣٠ كتاب الحدود باب حد الخمر. (١) لفظة "وغيره" ساقطة من (ط). (٢) رواه البخاري برقم (٦٧٨٠) كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة، ولفظه "لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله". (٣) في (ط): "لعنه". (٤) الأمر بقتل شارب الخمر جاء في أكثر الروايات في المرة الرابعة، وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة ﵃، منهم معاوية وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وجرير بن عبد الله وشرحبيل بن أوس وقبيصة بن ذؤيب والشريد بن سويد رضي الله عن الصحابة أجمعين. فحديث معاوية رواه الترمذي برقم (١٤٤٤) كتاب الحدود، وأبو داود برقم (٤٤٨٢) كتاب الحدود، وابن ماجه برقم (٢٥٧٣) كتاب الحدود، وأحمد برقم (١٦٤٠٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٧٢، والطحاوي في شكل الآثار ٢/ ٩١، وحديث أبي هريرة رواه النسائي برقم (٥٦٦٢) كتاب الأشربة، وأبو داود برقم (٤٤٨٤) كتاب الحدود، وابن ماجه برقم (٢٥٧٢) كتاب الحدود، والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٩١)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧١) وصححه. ورواه النسائي برقم (٥٦٦١) كتاب الأشربة، وأحمد برقم (٦١٦٢)، وأبو داود برقم (٤٤٨٣) كتاب الحدود، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد برقم (٦٧٥٢) وكان ﵁ يقول: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله، ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٩١)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧٢)، وحديث جرير رواه الحاكم (٤/ ٣٧١)، وحديث شرحبيل بن أوس رواه أحمد برقم (١٧٥٩١)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧٢)، وحديث قبيصة رواه أبو داود برقم (٤٤٨٥) كتاب الحدود، والطحاوى في مشكل الآثار (٢/ ٩٢)، وحديث الشريد رواه أحمد =