Skip to content

المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول ثانيا - بالنسبة للاستثناء من الصفة

المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول

أبو المنذر المنياوي

Printed page ١٢١

قال ابن عقيل في "الواضح" (٣/ ٤٦١): (وقد حكى شيخنا عن أحمد اختلاف الرواية، وليس يظهر من ذلك ما يوجب اختلافا؛ لأنه سهل في اليمين إذا سكت قليلا، ثم قال: إن شاء الله. وهذا يجب أن يكون محمولا على يسير لا يُعدُّ في الكلام فصلا ولا قطعا).

الشرط الثاني - ألا يكون المستثنى مستغرقا المستثنى منه:

أولًا - بالنسبة للاستثناء من للعدد:

وصورها أن يكون المستثنى أكثر أو أقل أو مساو للنصف أو مستغرقا للمستثنى منه.

ويصح في المذهب استثناء الأقل، ولا يصح استثناء الكل، وأما استثناء النصف ففيه خلاف، وظاهر المذهب أنه يصح، وأما استثناء الأكثر فالراجح في المذهب أنه لا يصح، والأقوى عندي صحة الاستثناء للأكثر، وهو قول أكثر الفقهاء، والمتكلمين، واختاره الغزالي وابن الحاجب، والبيضاوي، وغيرهم (١).

ثانيًا - بالنسبة للاستثناء من الصفة:

يصح الاستثناء من الصفة، وإن خرج الكل، أو الأكثر.

تحرير المذهب (٢):

قال الطوفي في "مختصر الروضة" (ص/١١٢): (وأن لا يكون مستغرقًا إجماعًا. وفي الأكثر والنصف خلاف. واقتصر قوم على الأقل، وهو الصحيح من مذهبنا)

وقال في "شرح مختصر الروضة " (٢/ ٥٩٧): (يشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون مستغرقًا فإن كان مستغرقًا نحو: له علي عشرة إلا عشرة، بطل «إجماعًا (٣) وفي