Skip to content

النوازل في الرضاع الفرع الثاني حكم تعاطي مدرات الحليب

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٨٢

الكفارة (١)؛ إن كان الباعث على الفطر: الخوف على ولدها لا نفسها، وأشار بعض المالكية إلى أنه على سبيل الاستحباب؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [سورة البقرة: ١٨٤] (٢).

وكان مستندهم في رخصة الفطر الآتي:

١ - (٣) ما يروى مرفوعًا من حديث أنس بن مالك الكعبي: "إن الله تعالى وضع شطر الصلاة - زاد أبو داود: أو نصف الصلاة -، والصوم؛ عن المسافر، وعن المرضع أو الحبلى"، والله لقد قالهما كلتاهما - يريد والله أعلم: المرضع والحبلى - أو أحدهما (٤)